للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى أنزل الله على رسوله فيهما فدعاهما فدعى الرجل، فقرأهن عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (١) إلى قوله: ﴿من الصادقين﴾ قال: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر رجلا، فأمسك على فيه، فقال: ويحك كل شيء أهون من لعنة الله، ووعظه ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمسك على فيها، فقال: ويحك كل شيء أهون من غضب الله ثم أرسلت. فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رسول الله : "أما والله ليقضين بينكما قضاء فصلا" (٢).

[ذكر التغليظ في انتفاء الرجل من ولده]

٧٧٥٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٣)، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، أنه سمع المقبري يحدث القرظي، قال المقبري: حدثني أبو هريرة، أنه سمع النبي يقول: لما نزلت آية الملاعنة، قال النبي : "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه به


(١) النور: ٦.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٤٩)، والنسائي في الكبرى (٥٦٦٦) من طريق ابن أبي عاصم به.
(٣) "المسند" (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>