للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه]

قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي على أن [المكاتب] (١) عبد، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من أمره، ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب جناية مملوك.

وممن روينا عنه أنه قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه [درهم] (٢) منهم من قال: درهم ومنهم من قال: شيء عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة أم المؤمنين. وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وابن شبرمة، ومالك (٣)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦).

وقال شريح وعمر بن عبد العزيز: جراحة المكاتب جراحة عبد. وهذا قول مالك بن أنس (٧) وسفيان الثوري والشافعي.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان:


(١) في "الأصل": الكاتب والمثبت من "م".
(٢) من "م".
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٦ - في المكاتب يشترط على سيده).
(٤) الأم (٢٨٥٧ - باب المكاتب).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٣).
(٦) "الهداية شرح البداية" (٢/ ٢٠).
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٠١ في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>