للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي (١). وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما (٢). وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) (٣) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار (٤).

وقال أحمد بن حنبل (٥) في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) (٦) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق.

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون (٧).

[باب ذكر وصية أهل الذمة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨).


= جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).
(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).
(٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).
(٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و "الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و "شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.
(٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).
(٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>