للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم من أهل العلم، فإن أمرَّ الغاسل يديه إمرارًا خفيفًا على بطنه ليخرج شيئًا إن كان هناك فحسن، وإن ترك فلم يفعل ذلك فلا بأس به.

* * *

[ذكر مضمضة الميت واستنشاقه]

واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه؛ فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري لا يرون ذلك. وكان الشافعي (١) وإسحاق يأمران به.

قال أبو بكر: هذا أحب إليَّ، لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ الميت، ومن سنة الحي إذا توضأ أنه يتمضمض، ويستنشق، فسبيل ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله الحي، إلا أن تمنع منه سنة.

* * *

[ذكر غسل الميت بالسدر]

ثبت أن نبي الله قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها بماء وسدر"، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي قال: "اغسلوه بماء وسدر" فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلًا، فلا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة؛ لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء.

وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة (٢).


(١) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جاء في غسل الميت).
(٢) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>