للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله (١).

وكان الشافعي (٢) يقول: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله إن كان له مال، وإلا فهو دين عليه.

قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، لأنه لا قصد له، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله، وخطؤه على عاقلته.

[ذكر خطأ الطبيب]

أجمع عوام أهل العلم (٣) على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.

هذا قول شريح، والنخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والزهري، وربيعة، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، والنعمان وأصحابه.

وكان الشافعي يقول: الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٢ - المجنون يجني الجناية) عن نافع عنه بنحوه، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٤٦).
(٢) "الأم" (٦/ ٤٣ - باب جراح النفر الرجل الواحد فيموت).
(٣) "الإجماع" (٦٩٦).
(٤) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٢٠ - باب في بيان حد شارب الخمر).
(٥) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>