للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي قول الشافعي، وأحمد (١)، وإسحاق: تكون واحدة يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ فقال: هي واحدة (٢).

وفرق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت (٣).

[مسائل]

وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا] (٤).

وفي قول أصحاب الرأي (٥): يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله ﷿.

وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦).

وكذلك نقول.

وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول أبي ثور.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٥٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٥٥)، وزاد: (أو ما نوى).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١١٢٥٤).
(٤) في "الأصل": شيء. والمثبت الجادة.
(٥) "المبسوط" (٦/ ١٤٢ - باب من الطلاق).
(٦) "المبسوط" (٦/ ١٤٤ - باب من الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>