للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها]

اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس (١)، وابن أبي ليلى (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي (٥)، وسفيان الثوري.

وحكي ذلك عن ابن شبرمة (٦).


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٠ - ١٠١ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها) و "اختلاف العلماء" للمروزي، (ص ١٢٣)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٢) إلا أن ابن هبيرة قال: "واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه المعنة وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنة، وكذلك التي تزوجت وخلا بها الزوج وطلقت من غير دخول بها، وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومضارها فقال: لا يملك الأب إجبارها اهـ.
وانظر: "الاستذكار" (١٦/ ٥٠).
(٢) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٤)، و "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٥)، والاستذكار (١٦/ ٥٠) و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٤٤).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٥) وزاد: وأحب إليَّ أن يستأمرها اهـ.
(٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٤)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٤٤)،
و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٥٣).
(٦) انظر: "المحلى" (٩/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>