للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما اشتكى رسول الله في بيت ميمونة، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له (١).

[ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار]

٧٤٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي قال: كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه (٢).

قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). في أن يعدل بينهن فيما يستقبل.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٥٤) به، وعنه مسلم (٤١٨/ ٩١). وعند البخاري (٦٦٥) عن معمر به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٤٨) به، وعنه مسلم (٥٦/ ٢٧٧٠) وعند البخاري (٢٨٧٩) عن يونس عن معمر به.
(٣) "المدونة" (٢/ ١٨٩ - باب القسم بين الزوجات).
(٤) "الأم" (٥/ ١٦١ - باب الخلاف في القسم في السفر).
(٥) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦ - باب القسمة بين النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>