للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن حلوان الكاهن]

٨٤٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١).

٨٤٩٤ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا مالك (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٤).

ذكر النهي عن عسب (٥) الفحل

٨٤٩٥ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن عسب الفحل (٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٣٤٦، ٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧) من طريق سفيان به.
(٢) "مسند الشافعي" (ص ١٤١).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٠٨).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) من طرق عن مالك به.
(٥) عسب الفحل: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضًا: ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليه، ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف "النهاية" (٣/ ٢٣٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ - في عسب الفحل) عن وكيع به، وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) من طرق عن عطاء به، وفيه زيادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>