للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه]

واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها.

فقالت طائفة: هو ضامن. روينا هذا القول عن طاوس، وهو مذهب الشافعي (١)، وبه نقول، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه، وقد ثبت أن نبي الله (أمر) (٢) بردها إلى صاحبها، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها. فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن، لأنه المتلف لها دون غيره.

وفيه قول ثان: وهو ألا ضمان عليه. سئل مالك عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم؟ (فقالوا) (٣): لا، فرده في موضعه. قال مالك (٤): لا أرى عليه شيئا، وقد أحسن حين رده في موضعه، وقد احتج مالك بخبر روي عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرا قال: عرفه قال: فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته، فقلت: قد شغلني، قال: فأرسله حيث وجدته (٥).

[ذكر لقطة مكة]

ثبت أن رسول الله قال: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد".


(١) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة).
(٢) في "م": أمره.
(٣) في "م": قالوا.
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>