للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو ثور عن مالك: أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادا، وإن كانت في يدي المشتري كان القول قوله مع يمينه.

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المجيزين]

واختلفوا في الرجل يوكل رجلين كل واحد منهما يبيع سلعة يملكها، فباع كل واحد منهما السلعة على ما أمره به صاحبه من رجل غير الرجل الذي باع صاحبه منه.

فقالت طائفة: البيع للأول. روينا هذا القول عن شريح، ومحمد بن سيرين، وبه قال الشافعي (١) وجماعة من أهل العلم.

وقد حكي عن ربيعة، ومالك (٢) أنهما قالا: هو [للذي بدأ بقبض] (٣) السلعة، فإن لم يكونا فبضاها فهي للأول منهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت ملك المشتري الأول عليه، وإذا ثبت ملكه عليه لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك [لمتعد] (٤) يتعدى عليه بقبضه ما ليس له. وقد روينا فيه حديثا في إسناده مقال، والنظر دال عليه.

٨١٦٣ - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي قال:


(١) "الأم" (٥/ ٢٦٢ - باب في إنكاح الوليين).
(٢) "المدونة" (٣/ ٢٧٥ - كتاب الوكالات).
(٣) "بالأصل": الذي له انقبض، والعبارة مصحفة، والسياق بها لا يستقيم، والمثبت هو مقتضى السياق، وهو مفهوم كلامه في "المدونة".
(٤) "بالأصل": لمتعدي. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>