للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الرجوع في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز]

اختلف أهل العلم في الرجوع في الهبات.

٨٨١٢ - فحدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يثاب (١) (٢).

وقال شريح: من أعطى في صلة رحم، أو قرابة، أو حق، أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر (٣) يرد إليه هبته أو يثاب منها. وقال بنحو من قول عمر إبراهيم النخعي.

وقال سفيان الثوري: ومن وهب هبة لذي رحم محرم فقبضها فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لذي رحم ليس بمحرم رجع فيها متى شاء إن كانت قائمة بعينها لم يستهلكها (ثابه) (٤) أو يثيبه منها وإلا [ثابه] (٥) أن يعطيه الشيء فيقول: هذا لهذا، ومن وهب هبة لذي رحم غير محرم رجع فيها ما لم يستهلكها أو يثيبه منها.


(١) كذا "بالأصل". وعند عبد الرزاق على الجادة: يثب. وكذا في "الإشراف" (١/ ٣٨٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨ - في الرجل يهب الهبة … ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به، وعبد الرزاق (١٦٥٢٨) من طريق إبراهيم عن عمر بنحوه.
(٣) الجانب: الغريب، والمستغزر: الذي يطلب أكثر مما يعطى. انظر: "النهاية" (١/ ٣٠٤).
(٤) ليست في "م".
(٥) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>