للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد فأقرع بينهم (١). وهذا مذهب أحمد (٢)، وإسحاق.

قال أبو بكر: إذا تساووا وتشاحوا استهموا، فإن كان بعضهم بالمعرفة بالأوقات وكان مع ذلك صَيِّتًا، حسن الصوت، أمينًا فهو أحقهم بالأذان، استدلالًا بحديث عبد الله بن زيد (٣)، وأبي محذورة (٤)، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في الأذان فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى لأحدهم بالظهر والعصر، وقضى لأحدهم بالمغرب والعشاء.

* * *

[ذكر أذان الصبي]

اختلف أهل العلم في أذان الصبي؛ فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي (٥): لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال أحمد (٦): يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق (٦): يؤذن إذا جاوز سبع سنين، وقال النعمان (٧)، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٧ - ١٠٨) عن ابن شبرمة به.
(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه" (٢٠٠).
(٣) سبق برقم (١١٥٩).
(٤) سبق برقم (١١٦٧).
(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٦).
(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>