للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام]

اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله: فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمى، وليس لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري، وأهل العراق. وقال أحمد بن حنبل (١) كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها.

٦٩٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

٦٩٨٣ - ورواه عبد الأعلى النرسي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له (٣).


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٥، ٣١٥٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩١٢٩) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٤٤ - من قال: يضرب بسهم من لا يرث) من طريق سفيان به.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٧١) من طريق سفيان به، وإبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٩) عن ابن المديني أنه لم يلق أحدا من أصحاب النبي وقال الذهبي: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة أ. هـ "الميزان" (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>