للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٨٤ - ورواه محمد بن يحيى، عن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الحجاج، عن إسماعيل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له (١).

٦٩٨٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن حيان بياع الأنماط، عن سويد بن [غفلة] (٢) قال: كان علي يعطي الابنة النصف، والمرأة الثمن، ويرد ما بقي على الابنة (٣).

٦٩٨٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن سالم أبي سهل، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة (٤).


(١) لم أقف عليه.
(٢) "بالأصل": علقمة. والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج، وقد تكرر هذا التصحيف.
(٣) أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٢٤٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٢) كلاهما من طريق أبي عوانة به وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٠٠) من طريق عبيدة عن حيان به. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار (٩/ ١٦٢): هذه رواية موصولة عن علي ا. هـ.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩١٢٨)، والدارمي (٢٩٤٩) كلاهما من طريق سفيان به وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١١٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٤) كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به.
قلت: ورواية الشعبي عن علي عند البخاري كما في "تحفة الأشراف" (٧/ ٣٩١) لذا قال العلائي في جامع التحصيل روى عن علي وذلك في "صحيح البخاري" وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. ص ٢٠٤ إلا أن الأثر فيه علة أخرى، وهي محمد بن سالم ففي "العلل" لأحمد سمعت أبي يقول: كان حفص بن غياث =

<<  <  ج: ص:  >  >>