للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: قاله الشافعي (١) قال: لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره.

[باب ذكر الأليتين]

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): في الأليتين (٣) الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية. وممن حفظت ذلك عنه: عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم (٦) أنهم قالوا في جملة قولهم في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع.


(١) "الأم" (٦/ ١٠٣ - باب ما لا يكون جائفة).
(٢) "الإجماع" (٦٩٣)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٩٢٢).
(٣) قال الشافعي في "الأم" (٦/ ٩٦ - الأليتين): الأليتين كل ما أشرف على الظهر من الماكمتين إلى ما أشرف على أستواء الفخذين. وفي "لسان العرب" مادة (ألا): الألية بالفتح: العجيزة للناس وغيرهم، والجمع: أليات وألايا، ولا تقل لية، ولا إلية، فإنهما خطأ، وفي الحديث "حتى تضطرب أليات نساء دوس".
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٦٢).
(٥) "المبسوط للشيباني" (٤/ ٤٤١).
(٦) انظر: في ذلك "الموطأ" (٢/ ٦٥٣ - باب ما فيه الدية كاملة)، "المبسوط" (٢٦/ ٨٠ - ٨١ - كتاب الديات) "المغني" (١٢/ ١١٥ - مسألة في الأذنين الدية)، و "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>