للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال الزهري (١). وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.

وروي عن شريح أنه قال (٢): في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها (٣).

وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست (٤) التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال الشعبي: لها العقر (٥).

وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله.

وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.


= المرأة بيدها ما عليها. . .) بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧١) من طريقين عن إبراهيم بنحوه.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٣).
(٢) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥١٧).
(٣) العقر: بالضم، ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمى ما تعطاه للعقر عقرًا، ثم صار عامًا لها وللثيب، وجمعه الأعقار، وقال أحمد بن حنبل: العقر المهر "لسان العرب" مادة (عقر).
(٤) نخس الدابة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه "لسان العرب" مادة (نخس). قال ابن الأثير: أصل النخس: الدفع والحركة "النهاية "مادة: (نخس).
(٥) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥١٧) دون قوله: "جمع وألغى حصتها"، وعند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٨ - ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها … ) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>