للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري في شهادة الغلمان قال: جائزة، ويستحلف أولياء المشجوج. وقال الأوزاعي: فإن أبوا أن يحلفوا، استحلف الآخرون.

فإن أبوا فنصف العقل. قال الزهري: أجاز مروان شهادة الغلمان، وجعل على أولياء المجروح اليمين.

وقد روينا عن الزهري أنه قال: أرى شهادتهم في النكاح جائزة والوصية. وكان يقول: مضت السنة أن لا تجوز شهادتهم في حدود.

وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: تكتب شهادتهم ويستثبتون.

قال أبو بكر: وقد احتج الشافعي لقوله: بأن الرضا إنما يقع على العدول منا، ولا يقع إلا على البالغين، لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ، وإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته (١).

[ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث]

٦٧٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مرة، قال: أخبرنا نافع - يعني ابن يزيد - قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " (٢).

٦٧٠٨ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا


(١) "الأم": (٧/ ٨٩ - باب شهادة الصبيان).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٩٧)، وابن ماجه (٢٣٦٧) من طريق ابن وهب عن نافع بن يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>