للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الزناد: السنة في شهادة الصبيان أن يؤخذ بقولهم في الجراح، ولا يلتفت إلى ما أحدثوا. قال: وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز. وقال النخعي: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يخلون به بينهم. وقال الحسن البصري: تجوز شهادة الصغار بعضهم على بعض إذا فرق بينهم. وقال الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وقال عروة بن الزبير: تجوز شهادتهم إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم.

٦٧٠٦ - حدثونا عن أبي موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب كان يجيز شهادة الصغير على الصغير (١).

وقال مالك (٢): الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح، ولا تجوز في غير ذلك، وإنما تجوز شهادتهم (٣) قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلموا، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، وقال مالك (٤) في صبيان ستة في بحر، فغرق وليد منهم، فشهد ثلاثة من الصبيان على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه. قال: عليهم القتل كلهم، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم يدرأ عن نفسه.


(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٢/ ٧٩).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٥٨ - باب القضاء في شهادة الصبيان).
(٣) زاد في "الموطأ": فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك، إذا كان …
(٤) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٧١ - باب شهادة الصبيان).

<<  <  ج: ص:  >  >>