للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) يقول: إذا كان المقذوف غائبا، فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف، ما دام المقذوف حيا. هذا مذهب الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأصحابه، وأبي ثور، وغيرهم، وإن أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته.

[فذلك] (٤) له في قول أبي ثور: كما يقوم بسائر الحقوق.

وقال أصحاب الرأي (٥): لا حد على القاذف، وليس للولي، أن يطلب به، وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه جاز في قول أبي ثور.

وكان للوكيل أن يضربه، وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف، وإذا ضرب بعض الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي (٦): لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

وفي قول أبي ثور: يقومون بما بقي على قدر حقوقهم. وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده.

[ذكر العفو عن الحدود]

اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة: ليس له أن يعفو، وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة، دون المقذوف.


(١) "الإجماع" (٦٤٨)، "الإقناع" (٣٦٤٩).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٩/ ١٣١ - باب الشهادة في القذف).
(٤) في "الأصل، ح": قيل. والمثبت من "الإشراف".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣١ - ١٣٢ - باب الشهادة في القذف).
(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية)، و "الوسيط" (٦/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>