للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري إذا اشترى جارية فأعتقها في تلك الحال قبل أن يقبضها أن عتقه جائز (١)، ولا يجوز عتق البائع لزوال ملك البائع عنه بالافتراق، وثبوت ملك المشتري عليه، ولا يجوز أن يمنع رجل من بيع ما يملك بغير حجة، إلا الطعام الذي خصه الرسول . ويدخل في الطعام الذي نهى رسول الله عن بيعه قبل أن يقبض كل مكيل وموزون ومعدود ومشترى صبرة (٢) بعد أن يقع عليه اسم الطعام. فأما خبر حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أهل الحديث، فالمشهور من أخبار حكيم والثابت أنه قال: "لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" وهو موافق لسائر الأخبار عن رسول الله ، وقد اختلفوا في إسناد خبر حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أصحابنا، وكل بيع فجائز على ظاهر كتاب الله إلا بيع نهى الله عنه، أو نهى عنه النبي أو أجمع أهل العلم عليه - والله الموفق.

[ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا]

٧٩٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، عن يحيى بن أيوب، حدثه عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، عن عثمان أن رسول الله قال: "يا عثمان، [إذا


(١) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٥).
(٢) قال في "النهاية" (٣/ ٩): "الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر".

<<  <  ج: ص:  >  >>