للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلا الكيل والوزن. روينا هذا القول عن عثمان بن عفان .

٧٩٧٥ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان بن عفان قال: كل بيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن (١).

وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق.

وفيه قول رابع: وهو أن كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض. وذلك مثل الرقيق، والثياب، والعروض، وسائر السلع.

هذا قول مالك بن أنس (٣)، وأبي ثور. وقال ابن عون: قلت لمحمد بن سيرين: أبيع البز قبل أن أقبضه؟ قال: لا أعلم به بأسا.

قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول: أن النبي إنما نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض كذلك قال ابن عباس. وفيه دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك ما كان في قصده إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض فائدة ولا معنى، لأن من قول من خالفنا أن ما نهي عن بيعه قبل أن يقبض وما لم ينه عنه سواء. ومعلوم أن السلعة المشتراه بعد الافتراق قبل القبض للمشتري، لأنهم قد أجمعوا على أن


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥١٩) من طريق يحيى القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٠).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٣٦ - في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>