للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هكذا أقول. وإنما يكبر ما لم ترفع فإذا رفعت سلم وانصرف.

واختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه القولان جميعًا (١)

* * *

[ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام]

واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، فقالت طائفة: لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا كبر كبر الذي انتهى إلى الإمام. كذلك قال الحارث بن يزيد، ومالك (٢)، والثوري، والنعمان (٣)، وإسحاق، وابن الحسن (٣).

وقالت طائفة: لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح [لنفسه] (٤). هذا قول الشافعي، ويعقوب (٥).

وسهَّل أحمد في القولين جميعًا (٦). وذكر قول الحارث العكلي الذي بدأنا بذكره.


(١) انظر "مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٩ - في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه) لم يذكر إلا قول واحد.
(٢) "المدونة" (١/ ٢٥٧ - في الذي يفوته بعض التكبير).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٧).
(٤) في "الأصل": "بنفسه"، والمثبت من "الأم" (١/ ٤٦١ - باب: الصلاة على الميت).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٧).
(٦) "المغني" (٣/ ٤٢٥ - فصل: وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>