للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو دم فهي من الحيض، وإذا كانت ابتداءً لم أرها حيضًا، وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام.

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.

* * *

[ذكر الحامل ترى الدم]

اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة، كذلك قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وحماد، والحكم، وجابر بن زيد، ومحمد بن المنكدر، وعكرمة، والشعبي، ومكحول، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان (٢) ويعقوب، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال، وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم: سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وكان الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة المستحاضة.

وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي. هكذا قال محمد بن المنكدر، والشعبي، والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب: روينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحيض، لتغتسل وتصلي. وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨١٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٢ - فصل في تفسير الحيض والنفاس).

<<  <  ج: ص:  >  >>