للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): الوصية باطل.

وقال عبد الملك الماجشون: إذا جاء كلا الرجلين يطلبان مولاه من فوق ومولاه من تحت، فإنه لأقربهما منه، وأخدمهما له، وأشبههما بالعطية والوصية، وإن كانت حالتهما مشتبهة فهذا أمر مجهول هو لهما جميعا.

وقال ابن القاسم (٣): لم أسمع مالكا في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء، وإنما يحمل الكلام على مواليه الذين هم من أسفل، وذلك رأي.

[باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين]

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت، فإن مات فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثا، فإن مات الابن قبل الأب ثم مات الأب بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، لأنهم صاروا ورثة مع الابنة، فكان [للإبنة] (٤) النصف وما بقي فللأخوين، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول.


(١) انظر "المغني" (٨/ ٥٣٥ - فصل: وإن وصى لمواليه .. ).
(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥٧).
(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٨ - في رجل أوصى لموالي رجل).
(٤) "بالأصل": الأبنة. والأليق ما أثبتناه.
(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٠ - كتاب الوصايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>