للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لقرابته:

فقالت طائفة: إذا قال الرجل: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لرحمي أو لأرحامي ليسوا من قبل الأب والأم، وأقربهم وأبعدهم، وأغناهم وأفقرهم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور، وإن كان من قبيلة من قريش أعطي بقرابته المعروفة عند العامة، فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها، فيقال: من بني عبد مناف، ثم يقال: وقد تفترق بنو عبد مناف فمن أيهم؟ قيل: من بني عبد المطلب، فيقال: [أيتميز] (١) بنو المطلب؟ قيل: نعم، قيل: من أيهم؟ قيل: من بني عبد يزيد بن [هاشم] (٢) بن المطلب، فإن قيل أيتميز هؤلاء؟ قيل: نعم، بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد، فإن قيل أيتميز هؤلاء؟ قيل: نعم، بنو شافع، وبنو علي وبنو عباس، وكل هؤلاء بنو السائب، فإن قيل أفيتميز هؤلاء؟ قيل: نعم، كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه، فإذا كان من آل شافع قيل لقرابتهم لآل شافع، دون آل علي والعباس، لأن كل هؤلاء متميز ظاهر، ولو قال: لأقربهم بي رحما أعطي أقربهم بأبيه أو أمه سواء، وأيهم جمع قرابة بأب وأم كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم. هذا قول الشافعي (٣) .


(١) "بالأصل": أيتميزها. والمثبت من "الأم".
(٢) "بالأصل": هشام والمثبت من "الأم"، و "مختصر المزني".
(٣) "الأم" (٤/ ١٤٥ - الوصية للقرابة)، وانظر "مختصر المزني" (ص ١٤٥ - باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>