للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذلك البيع جائز، أو إن كان الناجش عاص، غير أن من سنة إحدى البيعتين (ما لأخرى، فلزمه) (١) / أن يجعل المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار، كما يجعل لمشتري المحفلة الخيار. وقد قال بهذا بعض أهل العلم:

٧٩١٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون عن العوام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل ربا خائن (٢).

[ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي]

٧٩١٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله قال: "لا يبيع حاضر لباد" (٣).

٧٩١٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وأخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لا يبيع حاضر لباد" (٤).

٧٩١٥ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد (٥).


(١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "ما للأخرى، فلزم".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٨ - النجش في البيع).
(٣) أخرجه النسائي (٧/ ٢٥٦) من طريق كثير بن فرقد عن نافع، به بأتم مما هنا.
(٤) تقدم برقم.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٧٤) عن مسدد به، مثله. وفيه زيادة: قلت: يا ابن عباس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>