للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١)، وأبو ثور. وحكي هذا القول عن عثمان البتي، وابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني.

[باب ذكر جراحات النساء]

اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٤١٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني وابن أبي ليلى، وذكرنا عن الشعبي، أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٧ - في جراحات الرجال والنساء)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٦) كلهم من طريق الشعبي عن علي به، وعند عبد الرزاق (١٧٧٦٠)، والبيهقي (٨/ ٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٣٤). من طريق النخعي عن علي. قال البيهقي عقبه: حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي. قال البيهقي في معرفة "السنن والآثار" (١٢/ ١٨٧): أورده - أي الشافعي - في خلاف علي، وروي ذلك أيضًا عن الحسن عن علي، وكلاهما منقطع، وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما ذكر. حكاه ابن المنذر. وقال القرطبي في "تفسيره" (٢/ ٢٥٢) روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علي، وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود، وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>