(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٧ - في جراحات الرجال والنساء)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٦) كلهم من طريق الشعبي عن علي به، وعند عبد الرزاق (١٧٧٦٠)، والبيهقي (٨/ ٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٣٤). من طريق النخعي عن علي. قال البيهقي عقبه: حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي. قال البيهقي في معرفة "السنن والآثار" (١٢/ ١٨٧): أورده - أي الشافعي - في خلاف علي، وروي ذلك أيضًا عن الحسن عن علي، وكلاهما منقطع، وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما ذكر. حكاه ابن المنذر. وقال القرطبي في "تفسيره" (٢/ ٢٥٢) روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علي، وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود، وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. =