(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٥٩). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص ٢٥): "واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدًا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه". وراجع "الإقناع" لابن القطان برقم (٨٨٧ - ٨٩٠). وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٠٥): "وأجمع أهل العلم عن أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين". (٣) الإجماع" لابن المنذر (٦٠). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٢٤): "واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر، وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات".