للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم (١).

وروي عن مجاهد، وطاوس أنهما قالا: لا ينبغي للإِمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء (٢) دون القوم. وممن كره ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وقال الشافعي (٣): لا أحب أن يفعل ذلك.

قال أبو بكر: والشيء إذا صح، ثبت عن النبي اقتدي به، ووجب القول به.

* مسألة:

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإِمام فيجده قاعدًا في آخر صلاته فكبر وجلس مع الإِمام، فقالت طائفة: يكبر إذا قام. هكذا قال مالك (٤) بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٥).

وفيه قول ثان: قاله الشافعي (٦) قال: وإن جاء رجل والإِمام في التشهد الآخر، فإن أحرم قائمًا وجلس معه حتى يسلم، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦ - في الإمام يخص نفسه بدعاء) وفيه أشعث بن سوار الكندي: ضعيف.
(٢) زاد في "الأصل" في هذا الموضع لفظة "لا"، ولا وجه لها. والأثر بذلك عند ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٦ - في الإمام يخص نفسه بدعاء) من طريق ليث عنهما؟
(٣) "الأم" (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ - ما على الإمام).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٧ - في الرجل يقضي بعد سلام الإمام).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٩٠)، (الإنصاف) (٢/ ٢٢٣ - في باب صلاة الجماعة: فائدتان)، وانظر: "المغني" (١/ ٢٩٩ - فصل: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح … ).
(٦) "الأم" (١/ ٣١١ - باب: المسبوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>