للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مسألتين (١) (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال: تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن.

[ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟]

اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض.

فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، والنعمان (٤)، وابن الحسن.

وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب.

وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] (٥) فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى (٦).

وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة (٧).


(١) من هنا سقط في "م".
(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب الاستبراء).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - باب الاستبراء).
(٥) في "الأصل" في. والسياق لا يستقيم، والمثبت هو الأقرب.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥ - في الرجل يشتري الجارية وهي حائض)، وسعيد في "سننه" (٢/ ١٢٥ رقم ٢٢٠٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>