للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع]

اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر.

فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري. وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي: ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو إيلاء.

وحكي عن مالك (١) قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولى، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك.

قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] (٢) غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] (٣) يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، والنعمان (٦).


(١) "المدونة" (٢/ ٣١٧ - في الرجل يظاهر ويولي).
(٢) في "الأصل": حكم.
(٣) سقطت من "الأصل". والسياق يقتضيها، وانظر الإشراف (١/ ٢٠٧).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٨٣ - اليمين التي يكون بها الرجل موليًا).
(٥) انظر: "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٥٠ - ١٣٥١).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>