للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع] (١) أبواب طلاق الشرك

[ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما]

أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه.

وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (٣).

واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (٤) نصراني [وهي] (٥) مدخول بها.

فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي، والشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل (٨)، وإسحاق، وأبو عبيد.


(١) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٢) "الإجماع": (٤١٨).
(٣) انظر: "التمهيد لابن عبد البر" (١٢/ ٣٤).
(٤) في "الأصل": يسلم زوجها. والمثبت من "الإشراف".
(٥) في "الأصل" وهو. والمثبت من "الإشراف".
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢١٦ - في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين).
(٧) "الأم" (٤/ ٣٨٦ - ٣٨٧ - المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>