للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول: الزهري، والثوري (١) وأحمد (١)، وإسحاق (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢). وهو يشبه مذاهب الشافعي.

[مسائل من باب القذف]

وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (٣) في الجبل: ففيها قولان.

أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي (٤)، ومحمد بن الحسن (٥).

وقال أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.

قال أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت.

وإذا تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد في قول أبي ثور، والنعمان (٦). وقال يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٤٤).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٧ - باب الشهادة في القذف).
(٣) زنًا إلى الشيء يزنا زنًا وزنوءًا: لجأ إليه وزنأ في الجبل: صعد فيه. انظر: "اللسان" مادة زنًا.
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - باب الوقت في نفي الولد ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٧ - باب الشهادة في القذف).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٥ - باب الشهادة في القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>