للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٤٣ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر، فقال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" (١).

[ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس واختلاف العلماء فيه]

اختلف أهل العلم في المظاهر لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم وأراد الإطعام.

فقالت طائفة: لا يطأ حتى يطعم. كذلك قال عطاء، والزهري، وقتادة، والشافعي (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي وأجزأه، لأنه ليس فيه ﴿قبل أن يتماسا﴾ (٤).


(١) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٧) عن أبي عمار به، وأخرجه أبو داود (٢٢٢٠)، والترمذي، (١١٩٩) والنسائي (٥٦٥١)، وابن ماجه (٢٠٢٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٢٣٦ رقم ١١٦٠٠) من طرق عن معمر بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٠ - متى توجب على المظاهر الكفارة).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٦٤ - باب الظهار).
(٤) المجادلة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>