للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الشهود في النكاح]

اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود.

فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال ابن عباس.

٧٢١٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] (١)، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد (٢).

٧٢١٧ - حدثنا يحيى قال: أخبرنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٣).


(١) "بالأصل": خيثم. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، كذا عند البيهقي (٧/ ١٢٦) وغيره، وكذا في ترجمته.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٣٥ - النِّكاح بالشهود أيضًا)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٦)، وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٣٧٦ - باب النِّكاح بولي)، وفي "المسند" له (ص ٢٢٠) من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم به، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٢٦٤)، والبيهقي (٧/ ١١٢)، وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٤٨١)، وابن الجوزي من طريقه كما في "التحقيق" (٢٠٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٤) جميعًا من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان به مرفوعًا، ورجح البيهقي الموقوف كما في "السنن" (٧/ ١٢٤ - ١٢٥)، وحسن الحافظ إسناده موقوفًا كما في "الفتح" (٩/ ٩٨).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٠٤) من طريق غندر، عن سعيد، عن قَتادةَ به موقوفًا، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٧ - في المرأة تزوج نفسها) من طريق يزيد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>