(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٣٥ - النِّكاح بالشهود أيضًا)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٦)، وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٣٧٦ - باب النِّكاح بولي)، وفي "المسند" له (ص ٢٢٠) من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم به، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٢٦٤)، والبيهقي (٧/ ١١٢)، وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٤٨١)، وابن الجوزي من طريقه كما في "التحقيق" (٢٠٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٤) جميعًا من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان به مرفوعًا، ورجح البيهقي الموقوف كما في "السنن" (٧/ ١٢٤ - ١٢٥)، وحسن الحافظ إسناده موقوفًا كما في "الفتح" (٩/ ٩٨). (٣) أخرجه الترمذي (١١٠٤) من طريق غندر، عن سعيد، عن قَتادةَ به موقوفًا، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٧ - في المرأة تزوج نفسها) من طريق يزيد بن =