للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على فخذه اليمنى، رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا وهو يدعو (١).

* * *

[ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد]

١٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله يقعد في التشهد، يضع يده اليسرى، على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه [السبابة] (٢) ولا يجاوز بصره إشارته (٣).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو (ناسيًا) (٤)

اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له.

١٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي (١٢٧٣)، والبيهقي (٢/ ١٣١)، وابن خزيمة (٧١٦). كلهم من طريق عصام بن قدامة البجلي، به.
(٢) من "د"، وفي "الأصل": بالسبابة.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣)، والنسائي (١٢٧٤)، وابن خزيمة (٧١٨) كلهم من طريق ابن عجلان، به. وأصله عند مسلم (٥٧٩) بدون ذكر النظر إلى السبابة.
(٤) في "د": ساهيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>