للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر]

٢٧٢٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.

٢٧٢٨ - وحدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، أن محمد بن [عبد الرحمن] (١) بن أخي عمرة أخبره، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟! (٢).

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته.

وروينا عن عطاء أنه سئل عن إطالة ركعتي الفجر، قال: نعم إن شئت. وقال مالك (٣): أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها، وذكر حديث عائشة.

قال أبو بكر: أما الاقتصار على قراءة [أم] (٤) القرآن فلا أحسَّنه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأحب أن يقرأ فيهما ما روينا أن النبي كان يقرأ به، وتخفيفهما أحب إليَّ لا تباع السنة.

* * *


(١) تحرفت في "الأصل" إلى: إبراهيم.
(٢) أخرجه مسلم (٧٢٤) من طريق عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن به، نحوه.
(٣) "المدونة" (١/ ٢١٠ - ما جاء في ركعتي الفجر).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>