للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الشاة، التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه، وجمع أياما فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته. قال الأغلب:

رأت غلاما قد صرى في فقرته

ماء الشباب عنفوان شرته

ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، والمحفلة هي: المصراة بعينها، وإنما سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته، [ومنه] (١) قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل.

[ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها]

٧٩٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري: أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" (٢).

واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن. فقال أكثر أهل العلم: هو بالخيار بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها


(١) في "الأصل": وفيه. والتصويب من "غريب الحديث" لأبي عبيد.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤)، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري (هو الزهري)، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>