للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا قول حفصة زوج النبي ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان:

أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا.

قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول.

[مسألة]

واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت نفسها، يكون ذلك لها طلاقا أو فسخا؟

فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، كذلك قال: الحسن، وقتادة. وقال عطاء: واحدة. وقالت طائفة: ليس بطلاق، كذلك قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، وكذلك نقول.

[مسألة]

واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها فتختار فراقه.

فقالت طائفة: لا صداق لها. قال النخعي، ومكحول، والزهري (٤)، ومالك (٥)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي وأحمد (٦)، وإسحاق: وكذلك نقول.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٤٧).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٧٦ - باب انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها إذا عتقت).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤٤).
(٤) انظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق (١٣٠٤٠)، وسعيد بن منصور (١٢٤٣).
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - ١٦١ - باب صداق الأمة والمرتدة).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>