للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الجواب فيما أجاب به يعقوب حيث قال محتجًا لقولهم: ولو أعتقوها جاز عتقها، ليس كما ذكرت، بل الأخبار عن رسول اللّه تدل على أن عتقهم غير جائز، لقول النبي : "ولا عتق فيما لا يملك" (١)، ولحديث عمران بن حصين أن النبي قال: "لا نذر فيما لا تملك" (٢)، فأما أن يجعل يعقوب مسألة قد خولف فيها أصلًا لمسألة أخرى خولف فيها، فمن شاء فعل كفعله، والحجة أن يفزع المحتج إلى كتاب، أو سنة، أو إجماع.

* * *

[ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو]

واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣).

وكان الأوزاعي (٤) يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره (٥) رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام.


(١) رواه أبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٨١) بنحوه.
(٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، والحديث في "صحيح مسلم" (١٦٤١) بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٤ - باب المدبرة وأم الولد تسبيان).
(٤) السابق.
(٥) التعاور والمعاورة: هي التداول في الشيء بين اثنين. انظر: "اللسان" مادة (عور).

<<  <  ج: ص:  >  >>