للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتدائه إلا بإذن السطان (١).

٩٣٨٠ - وقد روينا عن النبي بإسناد مجهول لا يثبت أنه قال: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية" (٢).

[باب ذكر الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر]

اختلف أهل العلم في الوليين يعفو أحدهما عن الدم ويقتل الآخر: فقالت طائفة: يدرأ عن القاتل القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على قاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق. وقال بمصر (٣): فيها قولان: إذا قال: لم أعلم عفو من معي.

أحدهما: أن عليه القصاص، فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل للمقتول الذي اقتص منه.

والآخر: أن يحلف ما علم عفوه، ثم عوقب، ولم يقتص منه، وأغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها قدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه، وإن لم يحلف حلف أولياء المقتول الآخر لقد علم.

ثم في القصاص منه قولان:


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٠٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٩٩)، وأحمد (٣/ ٣٦٣)، والبيهقي (٨/ ٥٤) من طريق حماد عن مطر، عن رجل - أحسبه الحسن - عن جابر به قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٢٠٩): إسناده منقطع.
قلت: الحسن لم يسمع من جابر ومطر الوراق ضعيف.
(٣) "الأم" (٦/ ٢٤ - ٢٥ - باب الشهادة في العفو).

<<  <  ج: ص:  >  >>