للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي : "ألك بينة؟ " فقلت: لا فقال رسول الله : "فتحلف ". فأبيت. قلت: إذا يحلف. قال: فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية ففي نزلت (١).

٦٥٥٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : "من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان " قال: فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. قال: قلنا كذا وكذا. قال: فقال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال: فقال رسول الله : "بينتك أو يمينه ". قال: فقلت: إذا يحلف يا رسول الله. فقال رسول الله : "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان " (٢).

[ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما]

٦٥٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله فقال الحضرمي إن


(١) أخرجه البخاري (٧١٨٣، (٧١٨٤) عن عبد الرزاق به.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٤٩، ٤٥٥٠) عن حجاج بن منهال به.

<<  <  ج: ص:  >  >>