للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها شرطه ما لم يتزوج ضرة، فإذا تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما.

[ذكر المتعة]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه نهى عن نكاح المتعة.

٧٢٩١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية (١).

٧٢٩٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد بن زيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله حرمها يوم خيبر، ومتى كنا مسافحين (٢).

٧٢٩٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر،


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١١٧ - باب نكاح المحلل ونكاح المتعة) به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب نكاح المتعة)، وأخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧) من طرق عن مالك به.
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٥) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢١) كلاهما من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٢) من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم عن وهب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>