للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن غير جائزة في الحدود (١)، فلا تجوز شهادتهن في النكاح، والطلاق، والعتاق، لأنا لم نجد دلالة توجب قبول شهادتهن في شيء من ذلك.

[ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال]

اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك منهن أقل من أربع، قياسا على حكم الله فيهن، لأنه - جل ذكره - جعل امرأتين تقومان مع رجل مقام رجل، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة. وقال الشعبي في الصبي يستهل ثم يموت: إذا شهد أربع نسوة أنه استهل صلي عليه [و] (٢) يورث. وقال النخعي: شهادة أربع مكان رجل وامرأتين، وقال مثل قول عطاء، (و) (٣) الشافعي (٤)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس (٥)، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. وقال الحكم وقتادة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال، وقال مالك: إذا كانت


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٠).
(٢) ليست في "الأصل"، وأثبتها ليتضح السياق.
(٣) كذا "بالأصل"، ولعلها مقحمة.
(٤) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٢ - باب شهادة النساء في الاستهلال، وباب شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال).

<<  <  ج: ص:  >  >>