للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا]

اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] (١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل.

هذا قول الشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣)، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله (٤) بمنزلة شاهد واحد.

وقال أحمد (٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.

[ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه]

واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد] (٦) قضاءه.


(١) في "الأصل": يقضي. والصواب المثبت.
(٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٣ - ١٢٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٣٧).
(٦) "بالأصل": رد. والمثبت هو الموافق للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>