(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧ - كتاب القضاء). (٣) يظهر أنه سقطت ورقة من "الأصل" فابتداء الورقة (٥٠) لا تعلق لها بما قبلها، ونسوق بقية الكلام من كتاب الإشراف" (٤/ ١٩٥ - ١٩٧) لابن المنذر تتميمًا للفائدة: [ … الشافعي، ومال إلى هذا القول الثوري. وقال أصحاب الرأي: إن كان مما يختلف فيه أمضاه، وإن كان خطأً لا يختلف فيه رد. وفيه قول ثالث: وهو أن يرد كل ما كان عنده خطأ، ولا يجوز أن ينفذ ما كان عنده غير حق، هذا قول أبي ثور. واختلفوا في القاضي يقضي القضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه، فكان شريح يقول: يقضي فيما يستقبل بما رأى ولا يرد القضاء الأول. وقال الشافعي، وأصحاب الرأي في هذا: كنحو من قولهم في التي قبلها وفيه قول ثالث وهو أن يرد كل ما بان له أنه خطأ، هذا قول مالك، وبه قال أبو ثور. =