للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال الشعبي (١).

وقد روينا أن أهل نجران كلموا عليا وسألوه أن يردهم إلى بلادهم فأبى عليهم، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أرد قضاء قضى به عمر. وكان شريح يقول: بل أرد ما كان قبلي. وقال مالك (٢): لا يعرض لقضاء القاضي قبله إلا أن يكون جورا بينا.

وقالت طائفة: لا يرد من قضايا من كان قبله إلا أن يكون قضى بخلاف كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا وجد ذلك خلاف ما ذكرناه رده، لأنه خطأ. هذا قول [ .. .. .. ] (٣).

وبين أنه يترجم رجل للإمام عن آخر، لأن المأخوذ عنه القراءة والترجمة واحد.


(١) أخرج ابن أبي شيبة (٧/ ١٤ كتاب أقضية رسول الله ) بإسناده عن الشعبي عن النبي : كان رسول الله يقضي القضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى به فلا يرده، ويستأنف. وهذا مرسل.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧ - كتاب القضاء).
(٣) يظهر أنه سقطت ورقة من "الأصل" فابتداء الورقة (٥٠) لا تعلق لها بما قبلها، ونسوق بقية الكلام من كتاب الإشراف" (٤/ ١٩٥ - ١٩٧) لابن المنذر تتميمًا للفائدة: [ … الشافعي، ومال إلى هذا القول الثوري. وقال أصحاب الرأي: إن كان مما يختلف فيه أمضاه، وإن كان خطأً لا يختلف فيه رد. وفيه قول ثالث: وهو أن يرد كل ما كان عنده خطأ، ولا يجوز أن ينفذ ما كان عنده غير حق، هذا قول أبي ثور. واختلفوا في القاضي يقضي القضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه، فكان شريح يقول: يقضي فيما يستقبل بما رأى ولا يرد القضاء الأول. وقال الشافعي، وأصحاب الرأي في هذا: كنحو من قولهم في التي قبلها وفيه قول ثالث وهو أن يرد كل ما بان له أنه خطأ، هذا قول مالك، وبه قال أبو ثور. =

<<  <  ج: ص:  >  >>