للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يطيعك، فإذا (بلَّغه) (١) الإمام أدنى بلاد المشركين بيتًا فقد (بلَّغه) (١) مأمنه الذي كلفه، إذا أخرجه سالمًا من أهل الإسلام، ومن يجري عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم، قال: فإن قطع به ببلادنا وهو من أهل الجزية، كلف المشي (وزوِّد) (٢) إلا أن يقيم على إعطاء الجزية، وإن عرض إعطاء الجزية قبل منه، وإن كان ممن لا تؤخذ منه الجزية، كُلف المشي (وزُود) (٣)، أو حُمِّل ولم يُقر ببلاد المسلمين وأُلحق بمأمنه، وإن (كان) (٣) عشيرته التي يأمن فيها بعيدًا فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام، وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما، وإن كانت له [بلدا] (٤) شركٍ سكنهما معًا، ألحقه الإمام بأيهما شاء، ومتى سأله أن يجيزه - حتى يسمع كلام الله، ثم يبلغه مأمنه، وغيره من المشركينِ، كان ذلك فرضًا على الإمام، ولو لم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن يسعه.

* * *

ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنًا

اختلف أهل العلم في الحربي يوجد في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنًا. فقالت طائفة: الإمام في ذلك بالخيار يرى فيهم رأيه، كذلك قال مالك بن أنس (٥)، وقال الأوزاعي: إذا وُجِدَ ليس معه سلاحٌ فأمره إلى الإمام، إن شاء قتله وإن شاء استحياه.


(١) في "الأم": أبلغه.
(٢) في "الأم": وردَّ.
(٣) في "الأم": كانت.
(٤) في "الأصل، ر، ض": بلادا. والمثبت من "الأم".
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠١ - ٥٠٢ - باب في قتل النساء والصبيان).

<<  <  ج: ص:  >  >>