للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إباحة الجلوس لبعض القراءة [والقيام] (١) لبعض في الركعة الواحدة

٢٧٦١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا حتى رذل (٢) في السن، فكان إذا بقي عليه ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأ، ثم ركع وسجد (٣).

* * *


= وأخرجه عبد الرزاق (٤٠٩٠) بنحوه، ومن طريقه أحمد (٦/ ١٦٩).
(١) في "الأصل": والقراءة. وهو خطأ، والتبويب هنا هو نفس تبويب ابن خزيمة في الباب (٥٥٥).
(٢) أي: كبر في السن .
(٣) أخرجه البخاري (١١٤٨)، ومسلم (٣٧١) من طريق هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>