للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذكر نفسه - جل ثناؤه - لأنه أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم. قال: ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس (١).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي بعد وفاته]

ثبت أن رسول الله قال: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٢).

واختلفوا فيما يفعل في سهم رسول الله بعد وفاته. فقالت طائفة: يرد على الذين كانوا معه في الخمس وهم ذووا القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل فيقسم الخمس كله بينهم أرباعًا، وكان أحق الناس بهذا القول من أوجب قسم الصدقات بين جميع أهل السهمان محتجا بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) الآية، فمن حيث ألزَمَ من قال: إن الصدقات يجوز تفريقها في بعض السهام دون بعض حكم آية الغنيمة لزمه أن يرد سهم رسول الله إلى من معه في الخمس لتشبيه أحد القسمين بالآخر، لأنه لما قال: إذا فقدنا صنفًا من أهل الصدقات رددنا سهمه على الباقين وقد سوى بين حكم الآيتين، فكذلك كل صنف يفقد من أهل الخمس يجب رد سهم ذلك الصنف على الأصناف الباقية، ولن يلزم في أحدهما شيئًا إلا لزم في


(١) "الأموال" (٨٤٠، ٨٤١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>